أصدر محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي قراران يتضمنان إلاجراءات الطارئة التي تتعلق بالحد من انتشار فيروس كورونا ضمن نطاق بلديات الضاحية الجنوبية - قضاء بعبدا
(الغبيري-حارة حريك- برج البراجنة والمريجة -تحويطة الغدير- الليلكي).
القرار الاول
ونص القرار الاول على ما يلي:
"ان محافظ جبل لبنان،
بناء على المرسوم رقم 2075 تاريخ 20/12/2017 ( تعيين المحافظ )،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116/59 تاريخ 12/6/1959
بناء على التعميم رقم 13210 تاريخ 12/08/2020الصادر عن وزارة الداخلية و البلديات باتخاذ اجراءات طارئة تتعلق بالحد من انتشار فيروس كورونا
بناء على كتاب اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية المؤرخ بتاريخ 18/10/2020 المتضمن طلب الموافقة على اتخاذ اجراءات وتدابير مشددة للحد من انتشار وباء كورونا ضمن نطاق بلديات الضاحية الجنوبية.
وبعد الاطلاع على التقرير المتضمن تزايد أعداد الاصابات بوباء كورونا ضمن نطاق بلديات الضاحية الجنوبية.
وفي ظل عدم التزام البعض بالاجراءات الوقائية الفردية والجماعية للحد من انتشار سلاسل العدوى الناشطة وانتشارها،
وحرصا منا على مقتضيات الصحة والسلامة العامة، وتلافيا من ازدياد عدد الاصابات وانتشارها، يقرر ما يأتي:
المادة الاولى: تلغى ضمن نطاق بلديات الضاحية الجنوبية الأربع إعتبارا من الساعة الخامسة صباحا من يوم الاثنين الواقع فيه 19/10/2020 ولغاية الساعة الخامسة صباحا من يوم الاثنين الواقع فيه 26/10/2020 كافة المناسبات الاجتماعية والحفلات والسهرات والتجمعات على اختلاف انواعها، كما تقفل بشكل كامل ومن دون أي استثناءات المقاهي والاكسبراسات على أنواعها ومحال ألعاب الانترنت وألعاب الكمبيوتر ومحال الالعاب والملاهي للاطفال والنوادي الرياضية المغلقة وقاعات GYM والحدائق العامة.
المادة الثانية: تحدد مواقيت عمل المؤسسات التجارية الغذائية ما بين الساعة الخامسة فجرا ولغاية الساعة التاسعة ليلا وكافة المؤسسات التجارية (غير الغذائية) على اختلاف أنواعها ما بين الساعة الخامسة فجرا ولغاية الساعة السادسة مساء باستثناء الافران والمؤسسات ذات الصلة بالقطاع الصحي (مستشفيات، صيدليات، مستوصفات...) ومستودعات توزيع المحروقات والغاز، أما بالنسبة للمطاعم فيجب ان لا تتعدى نسبة الاشغال ال 50% على أن تزال 50% من الطاولات والكراسي بشكل كلي ويمنع تقديم النرجيلة منعا باتا، على أن يتم التقيد بالشروط الصحية واجراءات الوقاية والسلامة العامة والزامية وضع الكمامة والنظافة الشخصية وعدم الاكتظاظ والمحافظة على المسافات الكافية بين الأشخاص والتعقيم بصورة دائمة والاعتماد على خدمة الدليفري قدر الامكان.
المادة الثالثة : تكلف البلديات الأربع (كل ضمن نطاقها) التشدد في تطبيق الاجراءات الوقائية والتزام القاطنين بأصول التباعد الاجتماعي والوقاية وعدم التجول والاختلاط وعدم مغادرة المنازل الا في حالات الضرورة القصوى والزامية ارتداء الكمامة لتغطية الفم والانف عند اضطرارهم للتنقل، كما التشدد في الرقابة على دور الحضانة والمؤسسات التربوية وتطبيق توصيات وزارة التربية الوطنية ووزارة الصحة العامة ذات الصلة، بالاضافة الى التشدد في تطبيق اجراءات السلامة العامة على المركبات والآليات لجهة تحديد اعداد المتنقلين حسب القرارات الصادرة عن وزارة الداخلية والبلديات.
المادة الرابعة: تكلف قوى الامن الداخلي التنسيق مع شرطة البلديات الأربع وشرطة اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية لتنفيذ مضمون هذا القرار وتنظيم محضر وفق الاصول.
المادة الخامسة: يعمل بهذا القرار فور صدوره%".
القرار الثاني
ونص القرار الثاني على الاجراءات الطارئة التي تتعلق بالحد من انتشار فيروس كورونا في بلدة دير قوبل- قضاء عاليه على ما يلي:
"ان محافظ جبل لبنان،
بناء على المرسوم رقم 2075 تاريخ 20/12/2017 ( تعيين المحافظ )،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116/59 تاريخ 12/6/1959،
بناء على التعميم رقم 13210 تاريخ 12/08/2020 الصادر عن وزارة الداخلية والبلديات باتخاذ اجراءات طارئة تتعلق بالحد من انتشار فيروس كورونا،
بناء على ايداع قائمقام قضاء عاليه رقم 658/ب2020 تاريخ 19/10/2020 المتضمن كتاب بلدية ديرقوبل عدد 160/2020 تاريخ 19/10/2020 بشأن طلب الموافقة على اقفال بعض المراكز ضمن البلدة للحد من انتشار وباء كورونا.
وبعد الاطلاع على التقرير المتضمن تزايد أعداد الاصابات بوباء كورونا ضمن نطاق بلدية دير قوبل - قضاء عاليه،
وفي ظل عدم التزام البعض بالاجراءات الوقائية الفردية والجماعية للحد من انتشار سلسلة العدوى الناشطة وانتشارها،
وحرصا منا على مقتضيات الصحة والسلامة العامة، وتلافيا من ازدياد عدد الاصابات وانتشارها،
يقرر ما يأتي:
المادة الاولى: تلغى في كافة أنحاء بلدة دير قوبل لمدة اسبوع من تاريخه كافة المناسبات الاجتماعية والحفلات والسهرات والتجمعات على اختلاف انواعها، وتقفل بشكل كامل ومن دون أي استثناءات المطاعم والمقاهي والاكسبراسات ومحال العاب الانترنت والعاب الكمبيوتر ومحال الالعاب والملاهي للاطفال والنوادي الرياضية وقاعات GYM والملاعب والحدائق العامة ودور الحضانة ودور العبادة على اختلاف أنواعها،
المادة الثانية: تحدد مواقيت عمل محلات بيع المواد الغذائية وكافة المؤسسات التجارية على اختلاف انواعها ما بين الساعة السادسة صباحا ولغاية الساعة السابعة مساء باستثناء الافران والمحلات ذات الصلة بقطاع الصحة والأدوية (صيدليات ، مستوصفات.......) ومستودعات توزيع المحروقات والغاز على أن يتم التقيد بالشروط الصحية واجراءات الوقاية والسلامة العامة والزامية وضع الكمامة و النظافة الشخصية وعدم الاكتظاظ والمحافظة على المسافات الكافية بين الأشخاص والتعقيم بصورة دائمة والاعتماد على خدمة الدليفري قدر الامكان.
المادة الثالثة: تكلف بلدية دير قوبل التشدد في تطبيق الاجراءات الوقائية والتزام القاطنين بأصول التباعد الاجتماعي والوقاية وعدم التجول والاختلاط وعدم مغادرة المنازل الا في حالات الضرورة القصوى والزامية ارتداء الكمامة لتغطية الفم والانف عند اضطرارهم للتنقل، بالاضافة الى التشدد في تطبيق اجراءات السلامة العامة على المركبات والآليات لجهة تحديد اعداد المتنقلين حسب القرارات الصادرة عن وزارة الداخلية والبلديات.
المادة الرابعة: تكلف قوى الامن الداخلي التنسيق مع بلدية دير قوبل لتنفيذ مضمون هذا القرار وتنظيم محضر وفق الاصول.
المادة الخامسة: يعمل بهذا القرار فور صدوره".