أصدر محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي قرارين، حمل الاول الرقم 2020/ 353 قضى بتمديد العمل بقرار الاجراءات الطارئة المتعلقة بالحد من انتشار فيروس كورونا في بلدة بيصور - قضاء عاليه. وجاء فيه:
"إن محافظ جبل لبنان، بناء على المرسوم رقم 2075 تاريخ 20/12/2017 ( تعيين المحافظ )
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116/59 تاريخ 12/6/1959
بناء على التعميم رقم 13210 تاريخ 12/8/2020 الصادر عن وزارة الداخلية والبلديات باتخاذ اجراءات طارئة تتعلق بالحد من انتشار فيروس كورونا، بناء على القرار رقم 2020/347 تاريخ 15/10/2020 المتعلق باجراءات طارئة تتعلق بالحد من انتشار فيروس كورونا في بلدة بيصور قضاء عاليه، بناء على ايداع قائمقام قضاء عاليه المتضمن كتاب رئيس بلدية بيصور الذي يطلب بموجبه تمديد القرار المنوه عنه اعلاه لمدة اسبوع، ونظرا للواقع الوبائي الذي لا يزال مستمرا واستنادا الى المعطيات الطبية التي تظهر ارتفاع اعداد الاصابات بوباء كورونا في بلدة بيصور وبناء على مقتضيات الصحة والسلامة العامة، يقرر ما يأتي:
المادة الاولى: يمدد العمل بقرار الاجراءات الطارئة المتعلقة بالحد من انتشار وباء كورونا في بلدة بيصور لمدة اسبوع اضافي من تاريخه، كما التأكيد على تفعيل وتنفيذ التدابير والاجراءات التي فرضها القرار المذكور وذلك خلال فترة التمديد، بالاضافة على الابقاء على الانشطة الاقتصادية المشمولة بالاقفال باستثناء المدارس والجامعات الرسمية والخاصة (يبقى عليها التقيد بالقرارات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم العالي)، على أن يتخذ القرار باعادة الوضع الى طبيعته وفقا للمعطيات الطبية ومدى التزام المواطنين باجراءات الوقاية والسلامة العامة.
المادة الثانية: تكلف القوى الامنية والشرطة البلدية التشدد في تطبيق هذا القرار وقمع المخالفات وبخاصة مخالفة قرار الزامية وضع الكمامة وتنظيم محاضر بحق المخالفين وفقا للاصول القانونية والانظمة المرعية الإجراء.
المادة الثالثة: تكلف قوى الامن الداخلي بالتنسيق مع بلدية بيصور لتنفيذ مضمون هذا القرار وتنظيم محضر وفق الاصول.
المادة الرابعة: يعمل بهذا القرار فور صدوره".
القرار الثاني
وجاء في القرار الثاني الذي حمل رقم 2020 /354 وقضى بتمديد العمل بقرار الاجراءات الطارئة المتعلقة بالحد من انتشار فيروس كورونا في مدينة عاليه - قضاء عاليه الاتي:
"ان محافظ جبل لبنان بناء على المرسوم رقم 2075 تاريخ 20/12/2017 ( تعيين المحافظ )
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116/59 تاريخ 12/6/1959
بناء على التعميم رقم 13210 تاريخ 12/8/2020 الصادر عن وزارة الداخلية والبلديات باتخاذ اجراءات طارئة تتعلق بالحد من انتشار فيروس، يقرر ما يأتي:
المادة الاولى: يمدد العمل بقرار الاجراءات الطارئة المتعلقة بالحد من انتشار وباء كورونا في مدينة عاليه لمدة اسبوع اضافي من تاريخه، كما التاكيد على تفعيل وتنفيذ التدابير والاجراءات التي فرضها القرار المذكور وذلك خلال فترة التمديد، بالاضافة على الابقاء على الأنشطة الاقتصادية المشمولة بالاقفال باستثناء المدارس والجامعات الرسمية والخاصة (يبقى عليها التقيد بالقرارات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم العالي)، على ان يتخذ القرار باعادة الوضع الى طبيعته وفقا للمعطيات الطبية ومدى التزام المواطنين باجراءات الوقاية والسلامة العامة.
المادة الثانية: تكلف القوى الامنية والشرطة البلدية التشدد في تطبيق هذا القرار وقمع المخالفات وبخاصة مخالفة قرار الزامية وضع الكمامة وتنظيم محاضر بحق المخالفين وفقا للاصول القانونية والانظمة المرعية الإجراء.
المادة الثالثة: تكلف قوى الامن الداخلي بالتنسيق مع بلدية عاليه لتنفيذ مضمون هذا القرار وتنظيم محضر وفق الاصول.
المادة الرابعة: يعمل بهذا القرار فور صدوره".